فهرس الكتاب

الصفحة 6066 من 11780

قال: نعم.

"مسائل حرب"ص 236

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل تعلقت به امرأته فقالت: اخلعني. قال: قد خلعتك؟

قال: يتزوج بها، ويجدد نكاحًا جديدًا، ومهرًا جديدًا، وتكون عنده على ثنتين ليس في هذِه اختلاف.

"مسائل عبد اللَّه" (1243) ، (1371)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الخلع طلاق؟

قال: فيه اختلاف، كان ابن عباس يتأول هذِه الآية: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 229، 230] .

وقال ابن عباس: ذكر اللَّه الطلاق في أوله، والفداء في وسطه، وذكر الطلاق بعد، يقول: ليس هو بطلاق، وإنما هو فداء [1] . وروي عن عثمان أنه قال: الخلع تطليقة، وما سميت [2] .

قال أبي في حديث عثمان: إسناده ما أدري ما هو جهمان عن بكرًا (هو) [3] كأنه لم يرض إسناده.

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 485 (11765) .

(2) رواه سعيد 1/ 338 (1446، 1447) ، والدارقطني 3/ 320، والبيهقي 7/ 316.

(3) كذا في"مسائل عبد اللَّه"، ولعلها زائدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت