فهرس الكتاب

الصفحة 6098 من 11780

قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن العبد تكونُ تحته الحرةُ فطلَّقها ثنتين، ثم أدركه العتقُ وهي في العدة؛ هل يراجعها؟

قال: لا مراجعة بينهما؛ لأنه طلقها أقصى طلاقه؛ لأن الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر.

"مسائل الكوسج" (1314)

قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، أله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره؟

قال: إذا كان تحته أمة، ثم اشتراها، لم يطؤها بملك اليمين إن كان عبدًا، وإن كان حرًّا فقد بقي من طلاقه تطليقة، وأذهب فيه إلى قول عثمان وزيد: الطلاق للرجال [1] .

"مسائل صالح" (244) ، ونقلها ابن هانئ عن الإمام أحمد في"مسائله" (1074)

قال صالح: قلت: إذا طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ أذهب إلى حديث زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب.

حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم والحكم قال: ذكر أحدهما عن عبيدة، عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

"مسائل صالح" (1116)

قال صالح: قلت: الأمة تطلق تطليقتين، وزوجها حر، ثم تعتق في العدة؟

قال: عدتها عدة الحرة، إذا كان حرًّا فطلاقه ثلاثًا.

"مسائل صالح" (1187)

(1) رواه عبد الرزاق 7/ 234 (12946) ، وسعيد 1/ 314، (12946) ، وابن أبي شيبة 4/ 104 (18242) ، والبيهقي 7/ 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت