نقل الأثرم عنه، إذا قال لزوجته: انكحي من شئت واعتدى. إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتان، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.
قال: وكذلك إن قال: لا سبيل لي عليك.
"الروايتين والوجهين"2/ 149
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لابنة الجون:"الْحَقِي بِأَهْلِكِ" [1] ولم يكن طلاقًا غير هذا، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة. فقال: لا أدري.
"المغني"10/ 368
نقل حنبل عنه في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام -أعني: طلاقًا. فهي واحدة أو اثنتان، إذا لم تكن فيه ألف ولام.
"المغني"10/ 400
قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة، فضعفهُ.
"أعلام الموقعين"3/ 33، 35
نقل أحمد بن أصرم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن حديث ركانة في البتة، فقال: ليس بشيء.
"بدائع الفوائد"4/ 103
قال الأثرم: قلت لأحمد إذا قال: الحقي بأهلك؟
قال: إن لم ينو طلاقًا فلا شيء، وذلك أن الذين تخلفوا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحدهم لامرأته: الحَقِي بِأَهْلِكِ [2] . ولم يرد الطلاق، فلم يكن طلاقًا.
(1) رواه البخاري (5254) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(2) رواه الإمام أحمد 3/ 456 - 459، والبخاري (4418) ، ومسلم (2769) من حديث كعب بن مالك -رضي اللَّه عنه-.