فهرس الكتاب

الصفحة 6249 من 11780

فكانت تقول: أما آن لك أن تفيء [1] .

"مسائل صالح" (595) ، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في"مسائله" (1336)

قال صالح: قول ابن عباس في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، إن ابن عباس قال: لا تحسبوها قد انقضى أجلها، تزوج من شاء. وفي قول ابن عباس: قد انقضت عدتها في الأربعة أشهر [2] ، فيوافقه أحد على هذا؟

قال: لا، إلا أن يكون جابر بن زيد، وهو كان يرويه عنه، وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالفوه، منهم ابن مسعود، والناس خالفوه.

فالذين قالوا: يوقفوه؟

قال: أولئك الذين لا يعدون ذا شيئًا، ويذهبون إلى الوقف.

قلت لأبي: أليس ترى أنت أن توقفه؟

قال: بلى، هو أصح في المعنى.

"مسائل صالح" (1072)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمدٍ يقولُ: الإيلاءُ يوقفُ.

"مسائل أبي داود" (1158)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عمن قال لامرأته: إن وطئتك سنةً فأنت طالقٌ، فوطئها سنةً، تطلقُ؟

قال: لا، هي امرأتهُ أبدًا حتى يوقف.

"مسائل أبي داود" (1159)

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 458 (11659) .

(2) رواه عبد الرزاق 6/ 454 - 455 (11641، 11644) ، وسعيد 2/ 28 (1891، 1892) ، وابن أبي شيبة 4/ 131، 132 (18541، 18544) ، والطبراني 9/ 321 (9639) ، والدارقطني 4/ 63، والبيهقي 7/ 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت