فهرس الكتاب

الصفحة 6277 من 11780

الظهار قبل النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟

قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1083)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] [1] يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1084)

قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟

قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب [2] .

"مسائل صالح" (368) ، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص 116، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في"مسائله" (1325)

(1) كذا بطبعة دار الهجرة، وفي ط الجامعة الإلمملامية: رجل تزوج امرأتين في عقدة واحدة.

(2) رواه سعيد بن منصور 1/ 252 (1023) ، والبيهقي 7/ 383 وقال: هذا منقطع، وقال ابن حجر في:"فتح الباري"9/ 386 لا يصلح، العمري ضعيف، القاسم لم يدرك عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت