فهرس الكتاب

الصفحة 6348 من 11780

وسألت أحمد مرة أخرى قلت: عدة أم الولد إذا طلقها زوجها وهو حر أو عبد؟

قال: هي أمة حتى يموت سيدها.

قلت: فإن مات عنها سيدها كم تعتد من السيد؟

قال: عدة أم الولد؛ لأنها لو كانت حرة كانت ترث منه.

وقال: أم الولد، والمكاتب، والمدبر عبيد.

وسألت إسحاق عن عدة أم الولد؟

فقال: أربعة أشهر وعشرا.

"مسائل حرب"ص 277

قال أبو عبد اللَّه في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوج، فلا عِدة عليها، كيف تعتد وهي مع زوجها؟

قال في رواية مهنا: إذا أعتق أمَّ الولد، فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها.

قال في رواية محمد بن العباس: عِدة أمِّ الولد أربعة أشهر وعشرا إذا توفي عنها سيدها.

"الروايتين والوجهين"2/ 228،"زاد المعاد"5/ 720

قال محمد بن موسى: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمرو بن العاص.

فقال: لا يصح.

وقال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟

وقال: أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية.

"المغني"11/ 263 - 264

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت