فهرس الكتاب

الصفحة 6418 من 11780

أن لا يكون ذلك على الإضرار، وقد روي عن الحسن وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان عتق الرجل في مال ابنه، وخالفهم غيرهم.

"مسائل صالح" (169)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟

قال: لا؛ لعمري.

"مسائل أبي داود" (1335)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز.

"مسائل ابن هانئ" (1211)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق.

"مسائل ابن هانئ" (1212)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

"مسائل ابن هانئ" (1213)

قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تتصدق من مال ابنها.

قال: لا تتصدق إلا بإذنه.

"مسائل ابن هانئ" (1216)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: جارية، وهبها رجل لابنه ثم قبضها الابن من الأب، فأعتقها الأب بعدما قبضها الابن؟

قال أبو عبد اللَّه: الجارية للابن، وأعتق الأب ما ليس له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت