فهرس الكتاب

الصفحة 6428 من 11780

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن حجاج، عن أبيه قلت: يا رسول اللَّه: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال:"عَبْد أَو أَمَة" [1] .

سألت أبي عن ذلك؟

قال: يعني: أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع.

"مسائل عبد اللَّه" (1260)

مدة الرضاع للمولود

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل ترضعُ المرأة ولدها أكثر من سنتين؟

قال: لا، مكروه، واحتج بحديث علقمة [2] .

قال: والقرآن بذاك نزل.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.

"مسائل الكوسج" (1135)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.

"مسائل ابن هانئ" (1001)

(1) رواه أحمد 3/ 450، وأبو داود (2064) ، والترمذي (1153) ، والنسائي 6/ 108. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (350) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 545.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت