فهرس الكتاب

الصفحة 6467 من 11780

قال مهنا: إذا أمر صبيًّا أن يضرب رجلًا فضربه فقتله فعلى الذي أمره، ولا شيء عليه بدفع سكين إليه، لم يأمره.

"الفروع"5/ 632,"المبدع"8/ 257.

قال أبو طالب: من أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى يموت.

"الفروع"5/ 633.

قال حرب: قال: إن لم يعلم -أي: السيد بجناية العبد- فلا شيء عليه بحال، وإن علم ضمنه بالقيمة فقط، ولو قتله المالك لزمته قيمته للمجني عليه.

"تقرير القواعد"3/ 50

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت