فهرس الكتاب

الصفحة 6517 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا ألقى رجلٌ كيسًا فيه دراهم على الطريقِ فأصابَ رِجْل رَجلٍ فعقره فعلى صاحبِ الدراهمِ الضمانُ.

قال أحمد: صدقَ، مثل الحجر ألقيته في الطريقِ.

قُلْتُ: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في بئرٍ فهو ضامنٌ؟

قال: هو ضامنٌ.

قال إسحاقُ: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (2617)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قَصَّار صب ماءً في الطريق، فمرت دابةٌ فانكسرتْ؟

قال: هذا ضامن، وكلُّ مَن لم يكنْ له شيءٌ يفعلُه في طريقِ المسلمين ففعلَه فأصابَ شيئًا؛ فهو ضامنٌ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2690)

نقل حرب عنه: إن حمل رجل صبيًّا على دابة فسقط ضمنه، إلَّا أن يأمره أهله بحمله.

"الفروع"6/ 8،"المبدع"8/ 333

نقل أبو الصقر فيمن غصب صغيرًا فتلف، هل تجب فيه الدية؟

قال: لا تجب.

"تصحيح الفروع"6/ 5

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت