فهرس الكتاب

الصفحة 6526 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجنينُ عمدُه وخطؤه واحدٌ؟

قال: نعم، والذكرُ والأنثى سواء، فإذا ضَربَها فأسقطَتْ جنينينِ أو ثلاثة ففي كلّ جنينٍ غرة. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2568)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قُتلتِ المرأةُ عمدًا أو خطأ وهي حامل؟

قال أحمد: إذا لم تلقِ الجنينَ فليس فيه شيءٌ، وأمَّا إذا ألقَتِ الجنين ميتًا ففيه غرة، وإذَا ألقتْهُ حيًّا ثم مَاتَ ففيه الديةُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2570)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ مسحت بطن امرأة فأسقطت، فرفعَ ذَلِكَ إلى عمرَ -رضي اللَّه عنه- فأمرها أن تعتقَ غرة؟ [1] .

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2604)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن مجاهد، عن سفيان الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الجنين: غرة عبد أو أمة.

قال سفيان: قال هشام بن عروة: فرس أو خمسمائة.

"مسائل صالح" (853)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أرمته الغرة يعتق معه؟

قال: نعم؛ هي نفس، عليه الغرة ويعتق.

"مسائل أبي داود" (1454)

(1) رواه عبد الرزاق 10/ 63 (81362) ، وابن أبي شيبة 5/ 392 (27273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت