فهرس الكتاب

الصفحة 6544 من 11780

قال: خمس دية الإصبع. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2404)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الأليتان إذا قُطعتا حتَّى تبلغ العظم؟

قال: الدّيةُ كاملة. قال إسحاق: كَمَا قال.

"مسائل الكوسج" (2426)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قُطعت يدُه في سبيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أو في حدٍّ، ثم قطعَ رَجلٌ يدَه الأخرى.

قال: ليس له إلَّا النصف، لا يكون ذَلِكَ إلَّا في العين [1] .

قال إسحاق: كما قال؛ لما نصت السنة في العين.

"مسائل الكوسج" (2427)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كلِّ مفصل من الأصابعِ ثلثُ ديةِ الإصبع، إلَّا الإبهام فإن فيها مفصلين، في كل واحدٍ النصف.

قال: ما أحسن هذا! قال: قال مالك: الإبهام ثلاث مفاصل، فوصف هذا الذي هو قريب من الرصغ.

قال إسحاق: كما قال إلَّا في الإبهام مفصلان.

"مسائل الكوسج" (2432)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفتقِ الثلثُ؟ وما الفتقُ؟

قال: الفتق: المثانة، لا يستمسك البول، وروي فيه الثلث [2] .

(1) رواه عبد الرزاق 9/ 330 (17423 - 17432) ، وابن أبي شيبة 5/ 369 (27000 - 27004) ، والبيهقي 8/ 94 عن جملة من الصحابة والتابعين.

(2) رواه عبد الرزاق 9/ 379 (17674) ، وابن أبي شيبة 5/ 382 (27147 - 27149) ، عن شريح وأبي مجلز والشعبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت