يكنِ الإسنادُ متصلًا عن عمرَ -رضي اللَّه عنه- فهو أقوى مِن غيرِه [1] .
"مسائل الكوسج" (2514)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قتل الرجل خطأ؟
قال: على عاقلته الدية، تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث.
قلت لأبي: فإن كان متعمدًا؟
قال: القود، إلا أن يرضوا بالدية، فلهم الخيار: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.
"مسائل عبد اللَّه" (1456)
(1) رواه عبد الرزاق 9/ 420 - 421 (17857، 17858) ، وابن أبي شيبة 1/ 405 (27429) ، والبيهقي 8/ 109 - 110.