فهرس الكتاب

الصفحة 6680 من 11780

قال: إذا كانوا صغارًا قطع، وإذا كانوا كبارًا لا يقطع.

قال أحمدُ: جيد، كما قال في العبيد، وإذا سرق صغيرًا حرًّا لا يعقل من حرز قطع، كما قال الحسن [1] والشعبي.

"مسائل الكوسج" (2671)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن سارقٍ سرقَ، ثم سَرقَهَا منه آخر ترى على الآخرِ قطعًا؟ قال: لا.

قال أحمد: تقول: إنه ليس بمالكٍ له؟

قُلْتُ: لا أَدْرِي.

قال: دَعْه لا أدري مَا هو.

قال سفيان: والأول إذا أُقيمَ عليه الحدّ فليس عليه غرم.

قال أحمدُ: يُقام عليه الحدُّ ويُغَرّم، رجل سرق مائة ألف وأخذه السلطان فقطع يده ذهب بالمال هذا مائة ألف، بلى يغرم.

قال إسحاق: كما قال في كله إلا من سرق سرقة من رجلٍ قد سرق تلك السرقة فإنَّه سارق أيضًا.

"مسائل الكوسج" (2673)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مسلمٍ سرقَ من أهل الذمةِ خمرًا؟

قال: لا أقضي عليه شيئًا.

"مسائل أبي داود" (1462)

قال الخلال: أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: يسرق من الذميّ ما يجب عليه القطع؟

(1) رواه عبد الرزاق 10/ 195 (18803) ، وابن أبي شيبة 5/ 476.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت