قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (1648)
قال ابن هانئ: وسئل عن الذي ينضب عنه الماء؟ قال: هذا الذي ليس فيه اختلاف في أكله.
"مسائل ابن هانئ" (1801)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يرى الرجل السمك في جزيرة، قد نضب الماء عنها؟
قال: هو لمن سبق إليه. وقال: هو لحريم دجلة.
قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: السمك الطافي يؤكل.
عن جابر؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال:"هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته" [1] .
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 373، ومن طريقه ابن ماجه (388) ، والدراقطني 1/ 34، وابن خزيمة 1/ 59 (112) ، وابن حبان (1244) ، والبيهقي 1/ 253 - 254، 9/ 252 من طريق إسحاق بن حازم عن أبي مقسم عن جابر به، وصححه ابن الملقن في"البدر المنير"ونقل عن الحافظ أبي علي ابن السكن أنه قال: حديث جابر هذا أصح ما روي في هذا الباب. انظر:"البدر"1/ 361 - 363.
قال الحافظ في"الدراية" (1/ 54) : إسناده لا بأس به.
وله طريق آخر: رواه الطبراني 2/ 186 - 187 (1759) ، والدارقطني 1/ 34، والحاكم 1/ 143، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر به.
وقال الحافظ في"التلخيص"1/ 11: وإسناده حسن، إلا ما يخشى فيه من التدليس. وعلى أية حال فالحديث صحيح، كما قال الألباني في"صحيح ابن ماجه" (311) وله شواهد كثيرة، وهي مخرجة في"البدر المنير"1/ 348 - 381.