فهرس الكتاب

الصفحة 6810 من 11780

يعني نزلت بعد: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] .

قلت: فيحل للمسلم أن يطعم يهوديًّا شحما؟

قال: لا؛ لأنه محرم عليه.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: حدثنا أحمد، عن الزبيري، عن مالك: في اليهودي يذبح الشاة؟ قال: لا يأكل من شحمها.

قال أحمد: هذا مذهب دقيق.

"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 442 - 443 (1036 - 1037)

قال صالح: كان أبي يكره شحوم ذبائح اليهود.

"الروايتين والوجهين"3/ 37

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت