فهرس الكتاب

الصفحة 6892 من 11780

وقال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه: قوم بالشام يقال لهم: لا مساس؟ قال: أراهم ينسبون إلى اليهود، كل من يصير إلى كتاب فلا بأس.

"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 438 - 439 (1015 - 1018)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح السامرة؟ قال: تؤكل، هم من أهل الكتاب.

"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 439 (1019)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قال أبو عبد اللَّه: ما أعلم شيئًا أثبت من قول عليّ -رضي اللَّه عنه- في ذبائح بني تغلب.

وقال: أخبرني الحسين بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: نصارى بني تغلب تؤكل ذبائحهم؟ فقال -فيما أحسب هذا عن علي: لا تؤكل ذبائحهم. بإسناد صحيح.

"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 440 (1024 - 1025)

قال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل، وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم وهو أتم. وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث -وهذا لفظ الأثرم- قال: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب ما ترى فيها -بني تغلب وغيرهم من العرب؟

قال: أما عليٌّ فكرهها، وقال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلَّا بشرب الخمر [1] . وابن عباس رخص فيها [2] .

(1) سلف قريبًا.

(2) رواه مالك في"الموطأ"ص 303، والشافعي في"مسنده"2/ 175 (617) ، وابن أبي شيبة 3/ 465 - 466 (16191) ، والبيهقي 9/ 217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت