فهرس الكتاب

الصفحة 6943 من 11780

عبد اللَّه بن عبد العزيز بن أبي أمامة، عن ابن حزم قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إني حلفت بعهد اللَّه وميثاقه لا أكلم ابن عمي، ثم كلمته، قال: أعتق رقبة.

قال أبو عبد اللَّه بعقب هذا الحديث: ما أحسن ما قال.

"مسائل ابن هانئ" (1517)

قال ابن هانئ: سألته عمن قال: عليّ عهد اللَّه وميثاقه، إن فعلت كذا وكذا، ففعل؟

قال: يمين، يكفرها.

"مسائل ابن هانئ" (1517)

نقل حرب عنه: إذا حلف بالأمانة، فإن أراد أن يعقد اليمين فهو يمين، فإن قال: لا وأمانة اللَّه فهو يمين.

قيل له: وإن لم يرد في الثاني. فكأنه ذهب إلى أنه يمين إذا سمى اللَّه تعالى.

ونقل عنه أبو طالب فيمن قال على عهد اللَّه إن فعلت كذا وكذا، قال: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب اللَّه، يتقرب إلى اللَّه بكل ما استطاع [1] ، عائشة عليها السلام أعتقت أربعين رقبة؟ [2] .

"الروايتين والوجهين"3/ 50،"الفروع"6/ 349

نقل حرب فيمن قال: لعمر اللَّه، فإن أراد اليمين فعليه الكفارة.

وقال أحمد في رواية أبي طالب: أشهد يمين، ولعمري ليس بشيء.

"الروايتين والوجهين"3/ 52

(1) زاد في"الفروع"ويكفر إذا حنث بأكثر من كفارة يمين.

(2) رواه البخاري (6073 - 6075) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت