قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القاذف إذا تاب قبلت شهادته.
قيل: جلد أو لم يجلد؟ قال: نعم، يذهب أبي إلى قول عمر [1] ، وتوبته أن يكذب نفسه، أن يتوب مما قذف به.
"مسائل عبد اللَّه" (1581)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ابن مهدي قال: سألت سفيان قلت: تحفظ عن سالم عن سعيد في شهادة القاذف؟
فقال: عن سعيد لا تقبل شهادته، قلت: عن أبي بكرة أنهم دعوه ليشهد بشهادة، فقال: دعه دعه.
"العلل"رواية عبد اللَّه (3702)
قال أبو العباس البرتي: سألته عن شهادة القاذف إذا تاب؟
فقال: أراها جائزة.
فقلت له: تعتمد على حديث عُمر في قوله لأبي بكرة: إن تُبتَ قبلتُ شهادتك؟ [2]
فقال: نعم، وقول اللَّه عز وجل أبين: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} .
"الطبقات"1/ 161.
قال أبو حامد الخفاف: قال أبو عبد اللَّه: القاذف إذا كذب نفسه يقول: إني قد كنت قذفت فلانة أو فلانًا وكذبت عليه، يُحدُّ وتقبل شهادته.
"الطبقات"1/ 205.
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 362 (15549، 15550) ، والبيهقي 10/ 152.
(2) رواه الشافي في"مسنده"2/ 181 (642) ، والطبري 9/ 265 (25780) ، والبيهقي 10/ 152.