فهرس الكتاب

الصفحة 7181 من 11780

فقال: لا يقبل قولها، حتى يثبت عنده أن مولاها قد أعتقها، أو يسأل مولاها، أو تقوم عنده بينة.

"مسائل عبد اللَّه" (1219) .

نقل عنه أبو الحارث: إن أقرت أنها أمة لا يستحقها بإقرارها؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها، فلم يُقبل، كإقرارها بمال على غيرها.

ونقل حنبل عنه: لا شيء حتى تثبت له، أو تقر هي أنها أمته.

"المغني"9/ 448،"الشرح الكبير"20/ 443

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت