فهرس الكتاب

الصفحة 7280 من 11780

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن الحجامة يوم السبت. فقال: يعجبني أن تتوقى؛ لحديث الزهري وإن كان مرسلًا، قال: أو كان حجاج بن أرطأة يروي فيه رخصة حديث ليس له إسناد [1] .

"التمهيد"16/ 224.

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: كان أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت.

وعن (الحسين بن حسان) [2] أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحجامة: أي يوم تُكره؟ فقال: في يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون: يوم الجمعة.

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها. وقال: بلغني عن رجل أنه تنوَّر. واحتجم -يعني: يوم الأربعاء- فأصابه البرصُ. قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم.

"زاد المعاد"4/ 59 - 60.

قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء.

"الآداب الشرعية"3/ 331

(1) رواه أبو داود في"المراسيل" (452) بلفظ:"من كان محتجمًا، فليحتجم يوم السبت".

(2) كذا في المطبوع، والذي ذكر في"طبقات الحنابلة"1/ 80 (12) أنه من أصحاب الإمام أحمد هو: أحمد بن الحسين بن حسان، هذا وفي ترجمة الخلال في"الطبقات"3/ 24 (582) أن الخلال سمع من محمد بن الحسين بن حسان ثم عقب قائلًا: ولا أعرف في أصحاب أحمد (محمد بن الحسين بن حسان) ولا (محمد بن الحسن بن حسان) ، وإنما المقصود هنا أحمد بن الحسين بن حسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت