فهرس الكتاب

الصفحة 7312 من 11780

قال إسحاق: كما قال، وقوله: لا تظهره. يعني: لا تباهي به، تظهره للناس.

"مسائل الكوسج" (3513)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: الحرير للنساء، للكبار والصغار؟

قال: نعم. ورخص فيه.

"مسائل أبي داود" (1675)

قال حرب: سمعت أحمد يكره الذهب والحرير للصغير والكبير الذكور.

قيل له والمرأة عليها ذهب كثير؛ قال: إذا لم تظهره.

"مسائل حرب"ص 311

قال الخلال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟

قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها.

قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟

قال: أليس في حديث سعيد بن أبي هند [1] ؟ !

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 392، والترمذي (1720) ، والنسائي 8/ 160.

عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". واختلف فيه على سعيد فمرة يروى عنه عن رجل عن أبي موسى، ومرة: عنه عن أبي موسى. وهو لم يلق أبا موسى كما قال الدارقطني في"العلل"7/ 241 (1320) ورجع رواية سعيد عن رجل عن أبي موسى. والحديث قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في"الإرواء" (277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت