العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة [1] .
قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا.
قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه [2] .
وقال مرة: هذا حديث منكر [3] . ومرة: ضعيف لا يصح [4] .
ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟
وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح.
وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. [5]
(1) أخرجه الدارقطني 3/ 309 قال: نا أبو علي المالكي، نا أبو حفص عمرو بن علي، نا يحيى بن سعيد، نا ثور بن يزيد قال: سمعت رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن العاص. . فذكره.
(2) "مسائل صالح" (497) .
(3) "سنن البيهقي"7/ 448،"نصب الراية"3/ 530،"زاد المعاد"5/ 722،"تهذيب التهذيب"6/ 99 - 100،"العلل"رواية عبد اللَّه (2656) .
قلت: وضعف أيضًا هذا الحديث الدارقطني في"سننه"3/ 309 فقال: رفعه قتادة ومطر، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا موقوف.
(4) "المغني"لابن قدامة 9/ 148،"زاد المعاد"5/ 721،"مختصر خلافيات البيهقي"4/ 318 - 319.
(5) "زاد المعاد"5/ 721.