فهرس الكتاب

الصفحة 8097 من 11780

العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة [1] .

قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا.

قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه [2] .

وقال مرة: هذا حديث منكر [3] . ومرة: ضعيف لا يصح [4] .

ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟

وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح.

وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. [5]

(1) أخرجه الدارقطني 3/ 309 قال: نا أبو علي المالكي، نا أبو حفص عمرو بن علي، نا يحيى بن سعيد، نا ثور بن يزيد قال: سمعت رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن العاص. . فذكره.

(2) "مسائل صالح" (497) .

(3) "سنن البيهقي"7/ 448،"نصب الراية"3/ 530،"زاد المعاد"5/ 722،"تهذيب التهذيب"6/ 99 - 100،"العلل"رواية عبد اللَّه (2656) .

قلت: وضعف أيضًا هذا الحديث الدارقطني في"سننه"3/ 309 فقال: رفعه قتادة ومطر، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا موقوف.

(4) "المغني"لابن قدامة 9/ 148،"زاد المعاد"5/ 721،"مختصر خلافيات البيهقي"4/ 318 - 319.

(5) "زاد المعاد"5/ 721.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت