فهرس الكتاب

الصفحة 9549 من 11780

قال عبد اللَّه: سألته عن عامر الأحول، قال: في حديثه شيء.

"العلل"رواية عبد اللَّه (1503)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: عامر الأحول ليس بالقوي، ضعيف الحديث.

"العلل"رواية عبد اللَّه (1937)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن هشام بن أبي عبد اللَّه، عن عامر الأحول، عن الحسن: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح الأمة على الحرة [1] .

(1) رواه الطبري في"تفسيره"4/ 19 (9069) ، والبيهقي 7/ 175 من طرق عن هشام، عن عامر الأحول، عن الحسن، به.

قال البيهقي: هذا مرسل؛ إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول من جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- اهـ. قلت: منهم جابر بن عبد اللَّه، رواه عبد الرزاق 7/ 265 (13089) ، والبيهقي 7/ 157، وصححه، وقال حافظ في"تلخيص الحبير"3/ 171: إسناده صحيح.

فائدة: قال ابن التركماني في"الجوهر النقي": والكتاب يقتضي جواز ذلك؛ لأن الأمة المنكوحة زوجة ويجرى عليها أحكام الزوجات، فوجب جواز أربع منهن عملًا بقوله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية وبقوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} . اهـ.

قال البغوي في"شرح السنة"9/ 63: ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلَّا بشرطين أن يخاف على نفسه العنت، ولا يجد مهر حرة؛ لقوله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} إلى قوله {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} . اهـ.

قلت: روى عبد الرزاق 7/ 265 (13089) ، والبيهقي 7/ 175 من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه موقوفًا به.

وصححه البيهقي 7/ 175 وقال: إسناد صحيح، والحافظ في"تلخيص الحبير"3/ 171 وقال: إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت