وَيَشْمَل الْعِنِّينُ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَعَنَّ عَنْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُْخْرَى، بَل لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَوَطِئَ ثَلاَثًا مِنْهُنَّ ثُمَّ عَنَّ عَنِ الرَّابِعَةِ كَانَ عِنِّينًا بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَقَدْ تُوجَدُ هَذِهِ الْحَالَةُ لاِنْحِبَاسِ الشَّهْوَةِ عَنِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِسَبَبِ نَفْرَةٍ أَوْ حَيَاءٍ، وَيَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا لِمَيْلٍ أَوْ أُنْسٍ، أَمَّا الْعَجْزُ خِلْقَةً وَجِبِلَّةً فَلاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ النِّسْوَةِ (1) ، وَيَشْمَل مَنْ عَجَزَ عَنِ الْبِكْرِ وَقَدَرَ عَلَى الثَّيِّبِ، وَيَشْمَل مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقُبُل وَقَدَرَ عَلَى الدُّبُرِ، وَيَشْمَل الْخَصِيَّ مَقْطُوعَ الأُْنْثَيَيْنِ إِذَا وُجِدَتِ الْعُنَّةُ عِنْدَهُ. وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لاَ خِيَارَ بِالْخِصَاءِ، أَوْ أَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ وَوَجَدَتْهُ مَعَ الْخِصَاءِ عِنِّينًا، وَيَشْمَل مَقْطُوعَ الذَّكَرِ إِذَا بَقِيَ قَدْرُ رَأْسِ الذَّكَرِ فَأَكْثَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْجِمَاعِ بِهِ (2) .
وَالْعِنِّينُ بِهَذَا الْمَعْنَى يُسَمَّى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْمُعْتَرِضُ، وَالْمُعْتَرِضُ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْعِنِّينِ كَمَا سَبَقَ، أَمَّا لَفْظُ الْعِنِّينِ فَيُطْلَقُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيرًا جِدًّا كَالزِّرِّ لاَ يُمْكِنُ الْجِمَاعُ
(1) فتح القدير 4 / 297، والإنصاف 8 / 190، المغني 7 / 606.
(2) روضة الطالبين 7 / 195، 196، ومطالب أولي النهى 5 / 145.