فهرس الكتاب

الصفحة 2966 من 11780

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلّى المغرب فسلّم ثلاث تسليمات، ثنتين عن يمينه وشماله، وواحدة تلقاء وجهه، قلت: ما تقول في صلاته؟

قال: صلاته تامّة، وإما أن يسلم واحدة، وإما أن يسلم ثنتين، وفي التسليمتين قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غيرُ حديث أنه سلم ثنتين [1] . ويروى أنه سلم واحدة أيضًا [2] . وأما ثلاث فما سمعناه.

"مسائل ابن هانئ" (315)

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن التسليم في الصلاة عن يمين وشمال أحب إليك، أم التسليم في الصلاة عن يمين؟

فقال أبي: قد ثبت عندنا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يُرى بياض خده [3] .

"مسائل عبد اللَّه" (295)

نقل هارون بن يعقوب الهاشمي: إنها واجبة. أي: التسليمة الثانية.

ونقل أبو زرعة: غير واجبة.

وقال أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.

(1) منها ما رواه الإمام أحمد 1/ 444، ومسلم (581) عن عبد اللَّه بن مسعود أنه رأى أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال: أنَّى علقها. زاد الحكم عند مسلم: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله.

(2) رواه الترمذي (296) ، وابن ماجه (919) ، وابن خزيمة 1/ 360 (729) ، وابن حبان 5/ 334 (1995) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (242) .

(3) رواه الإمام أحمد 1/ 172، مسلم (582) عن سعد -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت