ونقل على بن سعيد: إنما يخرج به من الصلاة.
"الروايتين والوجهين"1/ 130، 131.
قال ابن هانئ: قال أحمد: لو ترك السلام أمرته أن يعيد الصلاة.
"الانتصار"2/ 314
قال صالح بن علي: سئل: أي التسليمتين أرفع؟
قال: الأولى.
"طبقات الحنابلة"1/ 470 - 471
قال أحمد بن أصرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حذف السلام سنة. وهو أن يطول به صوته، وطول أبو عبد اللَّه صوته.
"المغني"2/ 249
قال ابن هانئ: قال أحمد: إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه.
وقال أيضًا: ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.
قيل له: فإن نوى الملكين، ومن خلفه؟
قال: لا بأس، والخروج من الصلاة نختار.
"المغني"2/ 251
قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا إغرار في الصلاة ولا تسليم" [1] ؟
قال: الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها، وأما التسليم فلا أدري.
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 461، وأبو داود (928، 929) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار"4/ 274 (1597) ، والحاكم 1/ 264، والبيهقي 2/ 260 - 261، والبغوي في"شرح السنة"12/ 257 (3299) .
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وكذا الألباني في"صحيح أبي داود" (861) .