فهرس الكتاب

الصفحة 2967 من 11780

ونقل على بن سعيد: إنما يخرج به من الصلاة.

"الروايتين والوجهين"1/ 130، 131.

قال ابن هانئ: قال أحمد: لو ترك السلام أمرته أن يعيد الصلاة.

"الانتصار"2/ 314

قال صالح بن علي: سئل: أي التسليمتين أرفع؟

قال: الأولى.

"طبقات الحنابلة"1/ 470 - 471

قال أحمد بن أصرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حذف السلام سنة. وهو أن يطول به صوته، وطول أبو عبد اللَّه صوته.

"المغني"2/ 249

قال ابن هانئ: قال أحمد: إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه.

وقال أيضًا: ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.

قيل له: فإن نوى الملكين، ومن خلفه؟

قال: لا بأس، والخروج من الصلاة نختار.

"المغني"2/ 251

قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا إغرار في الصلاة ولا تسليم" [1] ؟

قال: الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها، وأما التسليم فلا أدري.

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 461، وأبو داود (928، 929) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار"4/ 274 (1597) ، والحاكم 1/ 264، والبيهقي 2/ 260 - 261، والبغوي في"شرح السنة"12/ 257 (3299) .

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وكذا الألباني في"صحيح أبي داود" (861) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت