قال أبو داود: ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة إلى حذاء أذنيه.
"مسائل أبي داود" (1021)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة كم يكبر؟
فقال: قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك [1] .
"مسائل عبد اللَّه" (516)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة على الجنازة، قلت لأبي: يرفع يديه مع كل تكبيرة؟
قال: نعم. روي ذلك عن ابن عمر [2] .
"مسائل عبد اللَّه" (518)
قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أكبر على الجنازة؟
قال: أربع وسلم تسليمة.
"مسائل البغوي" (60)
قال أبو القاسم: وأنا رأيت أحمد يكبر على الجنازة أربعًا ويسلم تسليمة عن يمينه ودخل المقبرة وأخذ نعله بيده بيمينه.
"مسائل البغوي" (61)
وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كبر الإمام خمسًا أكبر معه؟
قال: نعم، قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك [3] .
(1) انظر السابق.
(2) علقه البخاري قبل حديث (1322) ، ورواه عبد الرزاق 3/ 470 (6360) ، وابن أبي شيبة 2/ 490 (11380) ، وابن المنذر في"الأوسط"5/ 426، والبيهقي 4/ 44 وصحح إسناده الحافظ في"التلخيص"2/ 146، وانظر:"أحكام الجنائز"ص 148.
(3) سبق تخريجه.