فهرس الكتاب

الصفحة 3984 من 11780

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟

قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس [1] .

وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام [2] .

"مسائل ابن هانئ" (760) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟

قال: لا يدخلها إلا بإحرام.

"مسائل عبد اللَّه" (739) .

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟

قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.

قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم.

"مسائل عبد اللَّه" (740) .

قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام [3] .

"شرح العمدة"كتاب الحج 1/ 340

قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 394 (15458) عن سعيد بن جبير مرفوعًا بإسقاط (ابن عباس) لكن عزاه إليه الزيلعي في"نصب الراية"3/ 15 بإثباته. ورواه عبد الرزاق 2/ 566 (4482) ، وابن أبي شيبة 3/ 394 (15459) موقوفًا.

(2) رواه مالك ص 273، وابن أبي شيبة 3/ 203 (13524)

(3) رواه مالك ص 273، وابن أبي شيبة 3/ 203 (13524) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت