فهرس الكتاب

الصفحة 4190 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (833) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) [1] له؟

فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.

قال أبي: لا يعجبني أن يظلل. قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين [2] .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟

قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (760) .

وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟

قال: لا يستظل.

قُلْتُ: عليه دم؟

فقال: الدم عندي كثير.

"بدائع الفوائد"4/ 57.

(1) في المطبوع (اصح لما خرجت) والمثبت من"سنن البيهقي"5/ 70، ورواه ابن أبي شيبة 3/ 274 (14250) .

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 402، ومسلم (1298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت