فهرس الكتاب

الصفحة 4191 من 11780

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المحرم يستظل على المحمل؟

قال: لا.

وذكر حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.

قيل له: فإن فعل أيهريق دما؟

قال: أما الدم فلا.

قيل: فإن أهل المدينة يقولون: عليه دم! قال: نعم، أهل المدينة يغلظون فيه.

"المغني"5/ 130.

قال في رواية حنبل: لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة في الأرض والخيمة، وهو بمنزلة البيت.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 59.

قال الأَثْرَمُ: وذكر له حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فقال: هذا في الساعة رفع له ثوب بالعود يرفعه بيده من حر الشمس.

وقال حرب: وقد سُئل هل يتخذ على رأسه الظل فوق المحمل، فقال: لا، إلا الشيء الخفيف وكرهه جدًّا.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 70 - 71.

وقال في رواية الأثرم: إذا كان يسيرًا، بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا، وابن عمر إنما كرهه على الرحل.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 75.

وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك بما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة [1] .

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 242، والبخاري (1816) ، ومسلم (1201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت