فهرس الكتاب

الصفحة 6469 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ثلاثةُ نفر قتلوا رجلًا؟

قال: ولي المقتولِ مخيرٌ يَقتل من شاءَ ويعفو عمن شاءَ ويأخذ الدِّيَةَ ممن شاء.

قال إسحاق: كما بَيَّنا.

"مسائل الكوسج" (2470) ، (2706) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثة؟

قال: الأولياءُ بالخيارِ من شاء منهم قَتله، ومن شاء عَفا عنه، ومن شاء أخذَ الدية، كلهم على حقِّه، إنما هذا شيء وجبَ له في ماله.

قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثةِ أن يقتلوه، فإن اختلفوا فقال بعضهم: أَقتلُ. وقال بعضهم: أريدُ الدية. فلهم إذا اجتمعوا أخذُ الدية؛ لأن لهم الخيار في أخذ الدية أو القَوَد على حديث أبي شريح الخزاعي -رضي اللَّه عنه- [1] .

"مسائل الكوسج" (2471) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتَل رجلًا عمدًا ثم قتل هو خطأ لمن ديته؟

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 385، وأبو داود (4504) ، والترمذي (1406) من طريق سفيان بن أبي سعيد المقبري عنه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ورواه الإمام أحمد 4/ 31، وأبو داود (4496) ، وابن ماجه (2623) من طريق سفيان بن أبي العوجاء عنه.

ورواه الإمام أحمد 4/ 31 - 32، والبيهقي 8/ 71 من طريق الزهري عنه وقد صححه الألباني بمجموع هذِه الطرق.

انظر:"الإرواء" (2220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت