فهرس الكتاب

الصفحة 6470 من 11780

قال: الأصلُ في هذا واحدٌ حديث أبي شريح وأبي هريرة [1] -رضي اللَّه عنهما- إن شاء أولياءُ المقتولِ عمدًا أخذوا الدية، هم بالخيار.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2595) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ رجلًا خطأ، ثم قتلَ آخر عمدًا، أو قتل عمدًا، ثم قتل خطأ.

قال: الأصلُ واحدٌ، إذا قتل عمدًا ثم قتل خطأ فلأولياء المقتول عمدًا إن شاءوا أخذوا القود منه، وإن شاءوا أخذوا الديةَ من مالِهِ وفي الخطأ الدية على عاقلته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2596) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثةً؟

قال: الأولياءُ بالخيارِ، مَن شاءَ منهم قتلَه، ومَن شَاء عَفا عنه، ومَن شاءَ أخذَ الديةَ، كلهم على حقه، إنَّما هذا شيء وجبَ له في مالِه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2707)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجل قتلَ ثلاثةَ نفر، فجاء

(1) أما حديث أبي شريح فقد تقدم تخريجه.

وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود (4498) ، والترمذي (1407) ، والنسائي 8/ 13، وابن ماجه (2690) .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وصححه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (2178) .

وله شاهد من حديث وائل بن حجر رواه مسلم (1680)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت