فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19757 من 31949

وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِذَا مَاتَ الْجَنِينُ مَعَ أُمِّهِ وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَإِنْ كَانَ قَتْل الأُْمِّ عَمْدًا أَوْ مَاتَ الْجَنِينُ وَحْدَهُ فَالْغُرَّةُ فِي مَال الْجَانِي نَفْسِهِ، وَلاَ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. (1)

وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجْهَاض ف 15) .

(1) ابن عابدين 5 / 377، والدسوقي 4 / 268، وأسنى المطالب 4 / 94، والمغني لابن قدامة 7 / 806.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت