وَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَفْضَل الأَْعْمَال أَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ، وَالْوَرَعُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، وَصِدْقُ النِّيَّةِ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل، وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خُطْبَتِهِ: أَفْضَل الْعِبَادَةِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ (1) .
5 -وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْل أَفْضَلِيَّةِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْل أُمُورًا، وَذَكَرُوا صُوَرًا لِلنَّوَافِل الَّتِي فَضَّلَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ (2) مِنْهَا:
أ - إِبْرَاءُ الْمُعْسِرِ فَإِنَّهُ أَفْضَل مِنْ إِنْظَارِهِ، وَإِنْظَارُهُ وَاجِبٌ، وَإِبْرَاؤُهُ مُسْتَحَبٌّ.
هَذِهِ الصُّورَةُ ذَكَرَهَا ابْنُ نُجَيمٍ وَابْنُ السُّبْكِيِّ وَالْقَرَافِيُّ (3) .
ب - ابْتِدَاءُ السَّلاَمِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ، وَالرَّدُّ وَاجِبٌ وَالاِبْتِدَاءُ أَفْضَل (4) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (5) .
(1) جامع العلوم والحكم 2 / 336.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 157، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 145، والفروق للقرافي 2 / 127 - 128.
(3) المراجع السابقة.
(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 157، والأشباه للسيوطي ص 145.
(5) حديث:"وخيرهما الذي يبدأ. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 492 ط السلفية) ومسلم (4 / 1984 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي أيوب الأنصاري.