فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26849 من 31949

بِالاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ - الْفَصْل بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ، فَيَحْصُل بِالاِضْطِجَاعِ وَالتَّحَدُّثِ أَوِ التَّحَوُّل مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلاَ يَتَعَيَّنُ الاِضْطِجَاعُ (1) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي حَقِّ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي وَالْمُنْفَرِدِ وَصْل السُّنَّةِ بِالْمَكْتُوبَةِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، إِلاَّ أَنَّ الاِسْتِحْبَابَ فِي حَقِّ الإِْمَامِ أَشَدُّ حَتَّى لاَ يُؤَدِّيَ تَأْخِيرُهُ إِلَى الْكَرَاهَةِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَل وَالإِْكْرَامِ (2) .

بِخِلاَفِ الْمُقْتَدِي وَالْمُنْفَرِدِ (3) .

وَقَالُوا: إِذَا تَمَّتْ صَلاَةُ الإِْمَامِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ انْحَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ وَإِنْ شَاءَ انْحَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ إِلَى حَوَائِجِهِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَقْبَل النَّاسَ بِوَجْهِهِ.

هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي أَتَمَّهَا تَطَوُّعٌ كَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، قَال فِي الْخُلاَصَةِ: وَفِي الصَّلاَةِ الَّتِي لاَ تَطَوُّعَ بَعْدَهَا كَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ يُكْرَهُ الْمُكْثُ قَاعِدًا فِي مَكَانِهِ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ.

فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ تَطَوُّعٌ يَقُومُ إِلَى التَّطَوُّعِ بِلاَ فَصْلٍ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ

(1) المجموع 4 / 29.

(2) حديث:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار. . .". أخرجه مسلم (1 / 414 ط عيسى الحلبي) .

(3) غنية المتملي شرح منية المصلي ص 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت