وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَل وَالإِْكْرَامِ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ السُّنَّةِ عَنْ حَال أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ الْقَدْرِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَل وَالإِْكْرَامِ.
وَقَالُوا: إِذَا قَامَ الإِْمَامُ إِلَى التَّطَوُّعِ لاَ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، بَل يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ أَوْ يَنْحَرِفُ يَمِينًا أَوْ شَمَالًا، أَوْ يَذْهَبُ إِلَى بَيْتِهِ فَيَتَطَوَّعُ ثَمَّةَ.
وَأَضَافُوا: لَوْ تَكَلَّمَ الإِْمَامُ بَعْدَ الْفَرْضِ لاَ تَسْقُطُ السُّنَّةُ لَكِنَّ ثَوَابَهَا أَقَل.
وَقِيل فِي الْكَلاَمِ أَنَّهُ يُسْقِطُ السُّنَّةَ.
قَال الْحَلَبِيُّ: وَالأَْوَّل أَوْلَى.
وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُقْتَدِيَ وَالْمُنْفَرِدَ إِنْ لَبِثَا فِي مَكَانِهِمَا الَّذِي صَلَّيَا فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ جَازَ، وَإِنْ قَامَا إِلَى التَّطَوُّعِ فِي مَكَانِهِمَا ذَلِكَ جَازَ أَيْضًا، وَالأَْحْسَنُ أَنْ يَتَطَوَّعَا فِي مَكَانٍ آخَرَ غَيْرَ مَكَانِ الْمَكْتُوبَةِ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَفْصِل بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّفْل بِالذِّكْرِ الْوَارِدِ (2) .
(1) غنية المتملي شرح منية المصلي ص 340 - 344، وانظر مراقي الفلاح ص 170 وما بعدها، والفتاوى الهندية 1 / 77، وحاشية ابن عابدين 1 / 356.
(2) الدسوقي 1 / 312، والفواكه الدواني 1 / 228، 230، والخرشي 2 / 3.