المسألة الثانية: معنى الآية: ويؤتي المال في عتق الرقاب ، قال القفال: واختلف الناس في الرقاب المذكورين في آية الصدقات ، فقال قائلون: إنه يدخل فيه من يشتريه فيعتقه ، ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته ، فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة المفروضة ، وقال قائلون: لا يجوز صرف الزكاة إلا في اعانة المكاتبين ، فمن تأول هذه الآية على الزكاة المفروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف ، ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز الأمرين فيها قطعًا ، ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو فداء الأسارى. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 38}
الأمر الثالث: من الأمور المعتبرة في تحقق ماهية البر قوله: {وأقام الصلاة وآتى الزكاة} وذلك قد تقدم ذكره. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 38}
كلام جامع ونفيس في الآية الكريمة