والنسك بضمتين وبسكون السين مع تثليث النون العبادة ويطلق على الذبيحة المقصود منها التعبد وهو المراد هنا مشتق من نَسك كنصر وكرم إذا عبد وذبح لله وسمي العابد ناسكًا ، وأغلب إطلاقه على الذبيحة المتقرب بها إلى معبود وفي الحديث:"والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم"يعني الضحية. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 225}
قوله تعالى {فإذا أمنتم }
الأمن ضد الخوف ، وهو أيضًا السلامة من كل ما يخاف منه أمن كفرح أمنًا ، أمانًا ، وأمنًا ، وآمنة وإمنًا بكسر الهمزة وهو قاصر بالنسبة إلى المأمون منه فيتعدى بمن تقول: أمنت من العدو ، ويتعدى إلى المأمون تقول: أمنت فلانًا إذا جعلته آمنًا منك ، والأظهر أن الأمن ضد الخوف من العدو ما لم يصرح بمتعلقه وفي القرآن {ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] فإن لم يذكر له متعلق نزل منزلة اللازم فدل على عدم الخوف من القتال وقد تقدم في قوله تعالى: {رب اجعل هذا بلدًا آمنًا} [البقرة: 126] .
وهذا دليل على أن المراد بالإحصار فيما تقدم ما يشمل منع العدو ولذلك قيل (إذا أمنتم) ويؤيده أن الآيات نزلت في شأن عمرة الحديبية كما تقدم فلا مفهوم للشرط هنا ؛ لأنه خرج لأجل حادثة معينة ، فالآية دلت على حكم العمرة ، لأنها لا تكون إلاّ مع الأمن ، وذلك أن المسلمين جاءوا في عام عمرة القضاء معتمرين وناوين إن مكنوا من الحج أن يحجوا ، ويعلم حكم المريض ونحوه إذا زال عنه المانع بالقياس على حكم الخائف. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 225}
الجواب: جيء بـ {إذا} لأن فعل الشرط مرغوب فيه. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 225}
قوله تعالى: {فمن تمنع بالعمرة إلى الحج }
قال الفخر: