فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 12199

أحدهما: عشر ذي الحجة ، ولا يجوز قبلها ، وهو قول مجاهد ، وعطاء. والثاني: في أشهر الحج ، ولا يجوز قبلها ، وهو قول طاوس. أ هـ {النكت والعيون حـ 1 صـ 257}

قال الخازن:

{ وسبعة إذا رجعتم} يعني وصوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهليكم قاله ابن عباس وبه قال الشافعي ، فلو صام قبل الرجوع إلى أهله لم يجزه عنده وقيل المراد من الرجوع هو الفراغ من أعمال الحج والأخذ في الرجوع فعلى هذا يجزئه أن يصوم السبعة أيام بعد الفراغ من أعمال الحج هو الفراغ من أعمال الحج وقبل الرجوع إلى أهله وبه قال أبو حنيفة. أ هـ {تفسير الخازن حـ 1 صـ 125}

وقال ابن عاشور:

وجعل الله الصيام بدلًا عن الهدى زيادة في الرخصة والرحمة ولذلك شرع الصوم مفرقًا فجعله عشرة أيام ثلاثة منها في أيام الحج وسبعة بعد الرجوع من الحج. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 228}

قال السمين:

وفي قوله: {رَجَعْتُمْ} شيئان: أحدُهما التفاتٌ ، والآخرُ الحَمْلُ على المعنى ، أمَّا الالتفاتُ: فإنَّ قبلَه"فَمَنْ تَمَتَّعَ فَمَنْ لَم يَجِدُ"فجاء بضمير الغَيْبَةِ عائدًا على"مَنْ"، فلو سيق هذا على نظم الأولِ لقيل:"إذا رجع"بضميرِ الغَيْبَةِ. وأمَّا الحملُ: فلأنه أتى بضميرِ جمعٍ اعتبارًا بمعنى"منْ"، ولو راعى اللفظَ لأفردَ ، فقال:"رَجَعَ". أ هـ {الدر المصون ـ للسمين حـ 2 صـ 319} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت