فهرس الكتاب

الصفحة 2391 من 12199

وقد قدّمنا أن صفة السمع جاءت هنا لأن المعنى: وإن عزموا الطلاق أوقعوه ، أي: الطلاق ، والإيقاع لا يكون إلاَّ باللفظ ، فهو من باب المسموعات ، والصفة تتعلق بالجواب لا بالشرط ، فلا تحتاج إلى تأويل الزمخشري. أ هـ {البحر المحيط حـ 2 صـ 194}

موعظة

على العبد أن يعلم أن الله لا يضيع حق أحد من عباده لا على نفسه ولا على غيره فلما تقاصر لسان الزوجة لكونها أسيرة في يد الزوج فالله تعالى تولى الأمر بمراعاة حقها فأمر الزوج بالرجوع إليها أو تسريحها فإذا كان حق صحبة الأشكال محفوظا عليك حتى لو أخللت به أخذك بحكمه فحق الحق أحق بأن يجب مراعاته. أ هـ {روح البيان حـ 1 صـ 435} . بتصرف يسير.

قال الفخر:

المسألة الأولى: كل زوج يتصور منه الوقاع ، وكان تصرفه معتبرًا في الشرع ، فإنه يصح منه الإيلاء ، وهذا القيد معتبر طردًا وعكسًا.

أما الطرد فهو أن كل من كان كذلك صح إيلاؤه ، ويتفرع عليه أحكام الأول: يصح إيلاء الذمي ، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح إيلاؤه بالله تعالى ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى: {لّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} وهذا العموم يتناول الكافر والمسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت