فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 12199

تفريع على الحكم الذي تقدمه وهو تحريم التبديل ، فكما تفرع عن الأمر بالعدل في الوصية وعيدُ المبدل لها ، وتفرع عن وعيد المبدل الإذنُ في تبديلٍ هو من المعروف وهو تبديل الوصية التي فيها جور وحيف بطريقةِ الإصلاح بين الموصَي لهم وبين من ناله الحيف من تلك الوصية بأن كان جديرًا بالإيصاء إليه فتركه الموصي أو كان جديرًا بمقدارٍ فأجحف به الموصي ؛ لأن آية الوصية حضرت قسمة تركة الميت في اتباع وصيته وجعلت ذلك موكولًا إلى أمانته بالمعروف ، فإذا حاف حيفًا واضحًا وجَنَف عن المعروف أُمِر ولاة الأمور بالصلح. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 153}

وقال البقاعى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت