فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 12199

إنحاء على المشركين وإظهار لظلمهم بعد أن بكَّتهم بتقرير حرمة الأشهر الحرم الدال على أن ما وقع من أهل السرية من قتل رجل فيه كان عن خطأ في الشهر أو ظن سقوط الحرمة بالنسبة لقتال العدو ، فإن المشركين استعظموا فعلًا واستنكروه وهم يأتون ما هو أفظع منه ، ذلك أن تحريم القتال في الشهر الحرام ليس لذات الأشهر ، لأن الزمان لا حرمة له في ذاته وإنما حرمته تحصل بجعل الله إياه ذا حرمة ، فحرمته تبع لحوادث تحصل فيه ، وحرمة الأشهر الحرم لمراعاة تأمين سبيل الحج والعمرة ومقدماتهما ولواحقهما فيها ، فلا جرم أن الذين استعظموا حصول القتل في الشهر الحرام واستباحوا حرمات ذاتيَّة بصد المسلمين ، وكفروا بالله الذي جعل الكعبة حرامًا وحَرَّم لأجل حجها الأشهرَ الحرم ، وأخرجوا أهل الحرم منه ، وآذوهم ، لأحْرِياء بالتحميق والمذمة ، لأن هاته الأشياء المذكورة كلها محرمة لذاتها لا تبعًا لغيرها. وقد قال الحسن البصري لرجل من أهل العراق جاء يسأله عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل ينجسه ، وكان ذلك عقب مقتل الحسين بن عليّ رضي الله عنهما"عجبًا لكم يا أهل العراق تستحلون دم الحسين وتسألون عن دم البعوض".

ويحق التمثل هنا بقول الفرزدق

: ... أَتَغضَبُ إِنْ أُذْنَا قُتَيْبَةَ حُزَّتا

جِهارا ولم تغضَبْ لقتل ابن خازم... والمعنى أن الصد وما عطف عليه من أفعال المشركين أكبر إثمًا عند الله من إثم القتال في الشهر الحرام. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 328}

فصل

أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه

أحدها: أنه صد عن الإيمان بالله وبمحمد عليه السلام

وثانيها: صد للمسلمين من أن يهاجروا إلى الرسول عليه السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت