فهرس الكتاب

الصفحة 2310 من 12199

المسألة الرابعة: لا يرتفع شيء مما منعه الحيض بانقطاع الدم ما لم تغتسل ، أو تتيمم عند عدم الماء إلا الصوم ، فإنه إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فإنه يصح ، وإن اغتسلت في النهار وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للزوج غشيانها إذا انقطع الدم لأكثر الحيض ، وهو عشرة أيام عنده قبل الغسل ، ومذهب الشافعي وغيره من العلماء أنه لا يجوز للزوج غشيانها ما لم تغتسل من الحيض أو تتيمم عند عدم الماء لأن الله تعالىعلق جواز وطء الحائض بشرطين: أحدهما انقطاع الدم والثاني الغسل فقال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} يعني من الحيض {فإذا تطهرن} يعني اغتسلن {فأتوهن من حيث أمركم الله} فدل ذلك على أن الوطء لا يحل قبل الغسل. وقوله تعالى: {إن الله يحب التوابين} يعني من الذنوب ، والتواب الذي كلما أذنب جدد توبة ، وقيل: التواب هو الذي لا يعود إلى الذنب {ويحب المتطهرين} يعني من الأحداث وسائر النجاسات بالماء. وقيل: المتطهرين من الشرك وقيل: هم الذين لم يصيبوا الذنوب. أ هـ {تفسير الخازن حـ 1 صـ 149}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت