فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 12199

هذه آداب يُعَلِّمكموها الله ويَسُنُّها لكم ، فحافظوا على حدوده ، وداوموا على معرفة حقوقه. أ هـ {لطائف الإشارات حـ 1 صـ 182}

مسائل وألفاظ تكثر الحاجة إليها في باب الطلاق

قال القرطبى:

لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته ؛ قد طلقتك ، أنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فمن قال لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلاَّ أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثًا لزمه ما نواه ، فإن لم ينو شيئًا فهي واحدة تملك الرجعة. ولو قال: أنت طالق ، وقال: أردت من وَثَاق لم يقبل قوله ولزمه ، إلاَّ أن يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن قال: أنت طالق واحدة ، لا رجعة لي عليك فقوله:"لا رجعة لي عليك"باطل ، وله الرجعة لقوله واحدة ؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثًا ؛ فإن نوى بقوله:"لا رجعة لي عليك"ثلاثًا فهي ثلاث عند مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت