قوله تعالى: {حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...} .
قال سعيد بن المسيب: إنها تحلّ بالعقد.
قال ابن عرفة: وما حمله عندي إلا أنه يقول: اقتضت الآية أنّها تحل بالعقد ، وبينت السنة أنّه لا بد من الوطء. وبهذا كان يرد بعضهم على من قال: كل نكاح في القرآن المراد به العقد إلا ( في ) هذه الآية ، فكان يقول: بل هو هنا حقيقة في العقد ، وبينت السنة أنه لابدّ من الوطء.
قوله تعالى: {إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله...} .
ولَمْ يَقُلْ: إن لم يخافا ألاّ يقيما حدود الله ، لأن هذه أبلغ في التكليف. أ هـ {تفسير ابن عرفة صـ 298}