فهرس الكتاب

الصفحة 2855 من 12199

وفي البخاري في كتاب التفسير عن عبد الله بن الزبير قال:"قلت لعثمان هذه الآية ، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم} قد نسختها الآية الآخرى فلم تكتبها ، قال: لا أغير شيئًا منه عن مكانه بابن أخي"فاقتضى أن هذا هو موضع هذه الآية ، وأن الآية التي قبلها ناسخة لها ، وعليه فيكون وضعها هنا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لقول عثمان"لا أغير شيئًا منه عن مكانه"ويحتمل أن ابن الزبير أراد بالآية الأخرى آية سورة النساء في الميراث.

وفي البخاري قال مجاهد"شرع الله العدة أربعة أشهر وعشرًا تعتد عند أهل زوجها واجبًا ، ثم نزلت {وصية لأزواجهم} فجعل الله لها تمام السنة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت ، ولم يكن لها يومئذ ميراث معين ، فكان ذلك حقها في تركة زوجها ، ثم نسخ ذلك بالميراث"فلا تعرض في هذه الآية للعدة ولكنها في بيان حكم آخر وهو إيجاب الوصية لها بالسكنى حولًا: إن شاءت أن تحتبس عن التزوج حولًا مراعاة لما كانوا عليه ، ويكون الحول تكميلًا لمدة السكنى لا للعدة ، وهذا الذي قاله مجاهد أصرح ما في هذا الباب ، وهو المقبول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت