وقال ابن ماجة: حدثنا عبد الله بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن أبي معشر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الربا سبعون حوبا ، أيسرها أن ينكح الرجل أمه". {سنن ابن ماجة برقم (2274) وقال البوصيري في الزوائد (2/197) :"هذا إسناد ضعيف"} .
وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم ، عن عباد بن راشد ، عن سعيد بن أبي خَيرة حدثنا الحسن -منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة -عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا"قال: قيل له: الناس كلهم ؟ قال:"من لم يأكله منهم ناله من غباره"وكذا رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة من غير وجه ، عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن ، به. {المسند (2/494) وسنن أبي داود برقم (1331) وسنن النسائي (7/243) وسنن ابن ماجة برقم (2278) } .
ومن هذا القبيل ، وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق ، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، فقرأهُن ، فحرم التجارة في الخمر.
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي ، من طرق ، عن الأعمش به. {المسند (6/46) وصحيح البخاري برقم (4540 ، 4541) وصحيح مسلم برقم (1580) وسنن أبي داود برقم (3490) وسنن النسائي الكبرى برقم (11055) وسنن ابن ماجة برقم (3382) } .