فهرس الكتاب

الصفحة 8800 من 12199

وَهُوَ قَوْلٌ شَاذّ وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ خِلَافُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: { فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } عَطْفًا عَلَى قَوْله تَعَالَى: { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } تَقْدِيرُهُ: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ وَلَهُ

إخْوَةٌ ؛ وَذَلِكَ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِخْوَةِ شَيْءٌ.

قَوْله تَعَالَى: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } .

الدَّيْنُ مُؤَخَّرٌ فِي اللَّفْظِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ بِهِ فِي الْمَعْنَى عَلَى الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ"أَوْ"لَا تُوجِبُ التَّرْتِيبَ وَإِنَّمَا هِيَ لِأَحَدِ شَيْئَيْنِ ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: مِنْ بَعْدِ أَحَدِ هَذَيْنِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ:"ذَكَرَ اللَّهُ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ وَهِيَ بَعْدَهُ"يَعْنِي أَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ فِي اللَّفْظِ مُؤَخَّرَةٌ فِي الْمَعْنَى. أ هـ {أحكام القرآن للجصاص حـ 3 صـ 2 ـ 12}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت