دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين أفردوا الحج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظبوا عليه.
وأركان الحج خمسة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا والمروة وحلق الرأس أو التقصير في أصح القولين. وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير ، وبهذه الأركان تمام الحج والعمرة. أ هـ {تفسير الخازن حـ 1 صـ 123}
وقال العلامة الآلوسى بعد أن ذكر اختلاف الأئمة في القول بوجوب العمرة:
وقد أخذ كل من الأئمة بما صح عنده والمسألة من الفروع ، والاختلاف في أمثالها رحمة. أ هـ {روح المعانى حـ 2 صـ 80}
أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه مُحْرِم ، وإنما منع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل ؛ كراهية أن يضيّق المرء على نفسه ما قد وسّع الله عليه ، وأن يتعرّض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه ، وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك ، لأنه زاد ولم ينقص. أ هـ {تفسير القرطبى حـ 2 صـ 367}
قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ }
قال ابن عاشور:
وقوله: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} عطف على {أتموا} ، والفاء للتفريع الذكري فإنه لما أمر بإتمام الحج والعمرة ذكر حكم ما يمنع من ذلك الإتمام. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 222}
وقال الخازن: